مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

394

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

مملوكين مأذونين في التجارة ، أو أحدهما حرّا والآخر مملوكا . م 2 / 84 ونحوه في الخلاف ( 3 / 26 ) . 2 - إرث السيّد خيار المكاتب : إذا مات المتبايعان أو أحدهما ( قام ) الوارث مقام من مات منهما ، فإن كان أحد المتبايعين مكاتبا قام سيّده مقامه . وبه قال الشافعي في خيار الشرط . وقال في خيار المجلس : إن كان البائع مكاتبا فقد وجب البيع . ولأصحابه فيه ثلاثة طرق ، منهم من قال : ينقطع الخيار ، ويلزم البيع بموت المكاتب ولا يلزم بموت الحرّ . خ 3 / 26 ونحوه في المبسوط ( 2 / 84 ) . 3 - إرث خيار الثلاث : خيار الثلاث موروث ، سواء كان لهما أو لأحدهما ، ويقوم الوارث مقامه ، ولا ينقطع الخيار بوفاته . وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : كلّ هذا ينقطع بالموت ، ولا يقوم الوارث مقامه ، فقال في البيع : يلزم البيع بموته ، ولا خيار لوارثه فيه ، وبه قال الثوري وأحمد . خ 3 / 27 4 - قيام الوليّ مقام ذي الخيار إذا جنّ أو أغمي عليه : إذا جنّ من له الخيار أو أغمي عليه صار الخيار إلى وليّه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا ينقطع بالجنون . خ 3 / 27 - 28 خيار التأخير 1 - محلّ خيار التأخير ومدّته : من ابتاع شيئا معيّنا بثمن معيّن ، ولم يقبضه ولا قبّض ثمنه وفارقه البائع فالمبتاع أحقّ به ما بينه وبين ثلاثة أيّام ، فإن مضت ولم يحضره الثمن كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن . خ 3 / 20 ونحوه في النهاية ( 385 - 386 ) . 2 - مدّة الخيار إذا أطلق البيع : من ابتاع شيئا بشرط الخيار ، ولم يسمّ وقتا ولا أجلا ، بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيّام ، ولا خيار له بعد ذلك . وقال أبو حنيفة : إنّ البيع فاسد ، فإن أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة ، وإن لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع . وقال أبو يوسف ومحمّد : له أن يجيز بعد الثلاثة . وقال مالك : إن لم يجعل للخيار وقتا جاز ، وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة . وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعيّن أجل الخيار كان له الخيار أبدا . خ 3 / 20